Legal opinion 23/08/1963
رأي استشاري رقم 129/1963
- Number
- 129/1963
- Date
- 23/08/1963
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 126/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بالاعتراض المقدم من السيد الياس حرب على تلزيم انارة بلدة الشبانية.
إن المادة الثانية من دفتر الشروط الخاص لهذه المناقصة تنص صراحة على وجوب تقديم نماذج عن البضائع المراد تلزيمها الى مكان المناقصة وكل عرض لم يرفق بهذه النماذج لا يؤخذ بعين الاعتبار.