Legal opinions

Legal opinion 23/08/1963

رأي استشاري رقم 129/1963

Number
129/1963
Date
23/08/1963
Requested by
__غير محدد
File
126/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بالاعتراض المقدم من السيد الياس حرب على تلزيم انارة بلدة الشبانية.

إن المادة الثانية من دفتر الشروط الخاص لهذه المناقصة تنص صراحة على وجوب تقديم نماذج عن البضائع المراد تلزيمها الى مكان المناقصة وكل عرض لم يرفق بهذه النماذج لا يؤخذ بعين الاعتبار.