Legal opinion 29/05/1968
رأي استشاري رقم 259/1968
- Number
- 259/1968
- Date
- 29/05/1968
- Requested by
- وزارة المالية - ادارة الجمارك
- File
- 127/1965
- Source
- Lebanese University
إعطاء بدل أتعاب لكيمائيين في إدارة الجمارك.
إن دفاع صاحب العلاقة عن المآخذ المسندة اليه أمام ديوان المحاسبة يجب أن يقدم منه شخصياً او من ممثله القانوني ولا يعتبر ممثلاً قانونياً للموظف رئيس الادارة التي ينتمي اليها.