Legal opinion 10/09/1970
رأي استشاري رقم 148/1970
- Number
- 148/1970
- Date
- 10/09/1970
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 127/1970
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن التعويضات العائلية التي دفعت والتي تعذر تحصيلها في بلدية بيروت.
نظراً لكون التعويضات قد دفعت دون وجه حق فانه يتوجب استردادها واستنفاذ كافة الوسائل التي يفرضها القانون بهذا الصدد.