Legal opinions

Legal opinion 10/09/1970

رأي استشاري رقم 148/1970

Number
148/1970
Date
10/09/1970
Requested by
بلدية بيروت
File
127/1970
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن التعويضات العائلية التي دفعت والتي تعذر تحصيلها في بلدية بيروت.

نظراً لكون التعويضات قد دفعت دون وجه حق فانه يتوجب استردادها واستنفاذ كافة الوسائل التي يفرضها القانون بهذا الصدد.