Legal opinions

Legal opinion 16/09/1971

رأي استشاري رقم 134/1971

Number
134/1971
Date
16/09/1971
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
File
127/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول حجز حصة الفنادق من عائدات الكازينو.

ان تخصيص حصة عائدات الدولة من ألعاب القمار لغاية صرفها على تحسين الفنادق ورفع مستواها يتضمن حصر انفاقها بالغاية المذكورة دون سواها ، مما يحجب امكانية حجزها لغير هذه الغاية بما في ذلك حجزها تأميناً لتكاليف بلدية.