Legal opinion 16/09/1971
رأي استشاري رقم 134/1971
- Number
- 134/1971
- Date
- 16/09/1971
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان
- File
- 127/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول حجز حصة الفنادق من عائدات الكازينو.
ان تخصيص حصة عائدات الدولة من ألعاب القمار لغاية صرفها على تحسين الفنادق ورفع مستواها يتضمن حصر انفاقها بالغاية المذكورة دون سواها ، مما يحجب امكانية حجزها لغير هذه الغاية بما في ذلك حجزها تأميناً لتكاليف بلدية.