Legal opinion 17/10/1967
رأي استشاري رقم 117/1967
- Number
- 117/1967
- Date
- 17/10/1967
- Requested by
- بلدية الميناء
- File
- 127/1967
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في تفسير المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/8/5.
انه يفهم من النصوص المتعلقة بعدم تطبيق قانون البناء على الابنية المنجزة وفيما يختص بفرض رسوم صيانة المجارير والارصفة وتقسيطها ان البناء القائم الذي يعتد به هو البناء المنجز والجاهز للاشغال بموجب رخصة اشغال.