Legal opinions

Legal opinion 17/10/1967

رأي استشاري رقم 117/1967

Number
117/1967
Date
17/10/1967
Requested by
بلدية الميناء
File
127/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في تفسير المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 1967/8/5.

انه يفهم من النصوص المتعلقة بعدم تطبيق قانون البناء على الابنية المنجزة وفيما يختص بفرض رسوم صيانة المجارير والارصفة وتقسيطها ان البناء القائم الذي يعتد به هو البناء المنجز والجاهز للاشغال بموجب رخصة اشغال.