Legal opinions

Legal opinion 05/09/1972

رأي استشاري رقم 130/1972

Number
130/1972
Date
05/09/1972
Requested by
مصلحة الإنعاش الاجتماعي
File
127/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية اعفاء محاسب مصلحة الانعاش الاجتماعي من رسم "قيد التأمين العقاري"

ان محاسب مصلحة الانعاش الاجتماعي هو معفى من رسم قيد التأمين بالاستناد للفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 148/59 وذلك باعتباره موظفا في المصلحة المذكورة مفروض عليه بمقتضى نظام المصلحة المالي تقديم كفالة قانونية وانه يدخل في المفهوم العام للموظفين الذي عنته الفقرة 4 المذكورة.