Legal opinion 05/09/1972
رأي استشاري رقم 130/1972
- Number
- 130/1972
- Date
- 05/09/1972
- Requested by
- مصلحة الإنعاش الاجتماعي
- File
- 127/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية اعفاء محاسب مصلحة الانعاش الاجتماعي من رسم "قيد التأمين العقاري"
ان محاسب مصلحة الانعاش الاجتماعي هو معفى من رسم قيد التأمين بالاستناد للفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 148/59 وذلك باعتباره موظفا في المصلحة المذكورة مفروض عليه بمقتضى نظام المصلحة المالي تقديم كفالة قانونية وانه يدخل في المفهوم العام للموظفين الذي عنته الفقرة 4 المذكورة.