Legal opinions

Legal opinion 03/11/2000

رأي استشاري رقم 114/2000

Number
114/2000
Date
03/11/2000
Requested by
وزارة المالية
File
127/1999
Source
Lebanese University

تطبيق المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية على رد رسوم

انه لا نص في قانون المحاسبة العمومية على مهلة مرور زمن على حق استرداد ما دفع دون وجه حق فقد استقر الفقه والاجتهاد الاداري على اعمال مرور الزمن العشري المنصوص عليه في قانون الموجبات والعقود باعتباره القاعدة العامة في مرور الزمن.