Legal opinion 03/11/2000
رأي استشاري رقم 114/2000
- Number
- 114/2000
- Date
- 03/11/2000
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 127/1999
- Source
- Lebanese University
تطبيق المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية على رد رسوم
انه لا نص في قانون المحاسبة العمومية على مهلة مرور زمن على حق استرداد ما دفع دون وجه حق فقد استقر الفقه والاجتهاد الاداري على اعمال مرور الزمن العشري المنصوص عليه في قانون الموجبات والعقود باعتباره القاعدة العامة في مرور الزمن.