Legal opinion 02/11/1995
رأي استشاري رقم 1115/1995
- Number
- 1115/1995
- Date
- 02/11/1995
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 1272/1995
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي للمؤازرة الفنية والاشراف على اشغال تنفيذ اوتوستراد الجنوب قسم الجية الزهراني مع شركة دار الهندسة.
عدم الموافقة على مشروع اتفاق بالتراضي للمؤازرة الفنية والاشراف كون الادارة اجرت سابقا مناقصة رفضها الديوان لعدم وقوعها موقعها القانوني وعرضت خلالها اسعار ادنى من سعر شركة دار الهندسة وبشروط كان يتضمنها دفتر الشروط الخاص تفرض على المتعهد حيازة معدات طوبوغرافية واستخدام فنيين لديهم خبرات سابقة الأمر غير المتوفر في مشروع الاتفاق المعروض.