Legal opinions

Legal opinion 02/11/1995

رأي استشاري رقم 1115/1995

Number
1115/1995
Date
02/11/1995
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
1272/1995
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي للمؤازرة الفنية والاشراف على اشغال تنفيذ اوتوستراد الجنوب قسم الجية الزهراني مع شركة دار الهندسة.

عدم الموافقة على مشروع اتفاق بالتراضي للمؤازرة الفنية والاشراف كون الادارة اجرت سابقا مناقصة رفضها الديوان لعدم وقوعها موقعها القانوني وعرضت خلالها اسعار ادنى من سعر شركة دار الهندسة وبشروط كان يتضمنها دفتر الشروط الخاص تفرض على المتعهد حيازة معدات طوبوغرافية واستخدام فنيين لديهم خبرات سابقة الأمر غير المتوفر في مشروع الاتفاق المعروض.