Legal opinion 10/01/1968
رأي استشاري رقم 7/1968
- Number
- 7/1968
- Date
- 10/01/1968
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 128/1967
- Source
- Lebanese University
وضع سعر ادنى للصفقات في المصالح المستقلة.
انه لا يمكن للادارات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية سوى التقيد بأحكام المرسوم 1966/6232 التي تفرض وضع سعرين تقديريين أعلى وأدنى لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات إذ أنه لا اجتهاد في معرض النص وان ما تتمناه وزارة المالية من استبعاد تطبيق احكام المرسوم 6232 على المصالح المستقلة بصورة مطلقة ووفقاً لما جاء في كتابها لا يمكن ان يبرر ما تردده من اسباب.