Legal opinions

Legal opinion 24/09/1970

رأي استشاري رقم 153/1970

Number
153/1970
Date
24/09/1970
Requested by
بلدية بيروت
File
128/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مرور الزمن على الرسم والغرامة في مخالفات البناء المنصوص عليها في القانون بمرسوم رقم 15838 تاريخ 64/3/20.

ان مدة مرور الزمن على رسوم البناء والغرامات المفروضة بموجب قانون تسوية مخالفات البناء التي كانت خمس سنوات في ظل قانون الرسوم البلدية السابق واصبحت اربع سنوات في ظل القانون الحالي الصادر بتاريخ 20 آذار 1964 يستمر حسابها في ظل القانون الحالي على اساس خمس سنوات شرط الا تتعدى المدة المتبقية والتي ستسري في ظل هذا القانون الاربع سنوات.