Legal opinion 24/09/1970
رأي استشاري رقم 153/1970
- Number
- 153/1970
- Date
- 24/09/1970
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 128/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مرور الزمن على الرسم والغرامة في مخالفات البناء المنصوص عليها في القانون بمرسوم رقم 15838 تاريخ 64/3/20.
ان مدة مرور الزمن على رسوم البناء والغرامات المفروضة بموجب قانون تسوية مخالفات البناء التي كانت خمس سنوات في ظل قانون الرسوم البلدية السابق واصبحت اربع سنوات في ظل القانون الحالي الصادر بتاريخ 20 آذار 1964 يستمر حسابها في ظل القانون الحالي على اساس خمس سنوات شرط الا تتعدى المدة المتبقية والتي ستسري في ظل هذا القانون الاربع سنوات.