Legal opinions

Legal opinion 26/10/1968

رأي استشاري رقم 136/1968

Number
136/1968
Date
26/10/1968
Requested by
وزارة الدفاع الوطني
File
128/1968
Source
Lebanese University

طلب تفسير نصوص قانونية تتعلق ببيع الاموال المنقولة.

ان بيع المعدات الحربية المستغنى عنها بطريقة الإتفاق الرضائي معلق على ضرورة اجراء البيع بطريقة سرية او على كون السلامة العامة تحول دون اجراء البيع بالمزايدة العلنية وعلى ضرورة تقرير ذلك من قبل الوزير المختص الذي هو في القضية القائد الاعلى للجيش.