Legal opinion 26/10/1968
رأي استشاري رقم 136/1968
- Number
- 136/1968
- Date
- 26/10/1968
- Requested by
- وزارة الدفاع الوطني
- File
- 128/1968
- Source
- Lebanese University
طلب تفسير نصوص قانونية تتعلق ببيع الاموال المنقولة.
ان بيع المعدات الحربية المستغنى عنها بطريقة الإتفاق الرضائي معلق على ضرورة اجراء البيع بطريقة سرية او على كون السلامة العامة تحول دون اجراء البيع بالمزايدة العلنية وعلى ضرورة تقرير ذلك من قبل الوزير المختص الذي هو في القضية القائد الاعلى للجيش.