Legal opinions

Legal opinion 02/02/2000

رأي استشاري رقم 11/2000

Number
11/2000
Date
02/02/2000
Requested by
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
File
128/1999
Source
Lebanese University

الغاء طلب تصفية تعويض نهاية الخدمة

ان قبول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رجوع العامل عن طلب تصفية تعويضه واعتبار هذا الطلب كأنه لم يكن وترتيب النتائج القانونية على ذلك يعتبر أمراً قانونياً.