Legal opinion 02/02/2000
رأي استشاري رقم 11/2000
- Number
- 11/2000
- Date
- 02/02/2000
- Requested by
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- File
- 128/1999
- Source
- Lebanese University
الغاء طلب تصفية تعويض نهاية الخدمة
ان قبول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رجوع العامل عن طلب تصفية تعويضه واعتبار هذا الطلب كأنه لم يكن وترتيب النتائج القانونية على ذلك يعتبر أمراً قانونياً.