Legal opinion 03/10/1972
رأي استشاري رقم 147/1972
- Number
- 147/1972
- Date
- 03/10/1972
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 128/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان عضو الهيئة التعليمية الداخل في ملاك الجامعة والمتعاقد معها يستحق تعويض نهاية الخدمة
لا يحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك الجامعة تقاضي تعويض صرف من الخدمة سندا للمادة 89 من قانون الموظفين.