Legal opinions

Legal opinion 03/10/1972

رأي استشاري رقم 147/1972

Number
147/1972
Date
03/10/1972
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
128/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان عضو الهيئة التعليمية الداخل في ملاك الجامعة والمتعاقد معها يستحق تعويض نهاية الخدمة

لا يحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك الجامعة تقاضي تعويض صرف من الخدمة سندا للمادة 89 من قانون الموظفين.