Legal opinion 02/09/1971
رأي استشاري رقم 128/1971
- Number
- 128/1971
- Date
- 02/09/1971
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 128/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تطبيق الدوام الصيفي والاعمال الاضافية في الجامعة اللبنانية.
انه يحق لمجلس الجامعة ان يؤخر بداية العطلة أسبوعاً اذا قضت الحاجة الا انه لا يحق له تأخير نهايتها الى ما بعد العاشر من أيلول وبالتالي لا يكون هناك مجال للبحث بالتكليف بأعمال اضافية.