Legal opinions

Legal opinion 02/09/1971

رأي استشاري رقم 128/1971

Number
128/1971
Date
02/09/1971
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
128/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تطبيق الدوام الصيفي والاعمال الاضافية في الجامعة اللبنانية.

انه يحق لمجلس الجامعة ان يؤخر بداية العطلة أسبوعاً اذا قضت الحاجة الا انه لا يحق له تأخير نهايتها الى ما بعد العاشر من أيلول وبالتالي لا يكون هناك مجال للبحث بالتكليف بأعمال اضافية.