Legal opinion 14/11/1966
رأي استشاري رقم 1227/1966
- Number
- 1227/1966
- Date
- 14/11/1966
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 1284/1966
- Source
- Lebanese University
تلزيم تقديم محروقات لزوم آليات بلدية بيروت لعام 1967.
إن السعر التقديري هو عنصر جوهري بالنسبة للمناقصات التي تجري على اساس سعر يقدمه العارض ، ولذلك فإنه يقتضي أن تراعى بشأنه جميع الأصول المقررة بموجب قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات وخاصة لجهة تصديقه من المرجع الصالح لعقد النفقة وإبلاغه إلى لجنة المناقصة قبل المباشرة بعملية التلزيم.