Legal opinions

Legal opinion 14/11/1966

رأي استشاري رقم 1227/1966

Number
1227/1966
Date
14/11/1966
Requested by
بلدية بيروت
File
1284/1966
Source
Lebanese University

تلزيم تقديم محروقات لزوم آليات بلدية بيروت لعام 1967.

إن السعر التقديري هو عنصر جوهري بالنسبة للمناقصات التي تجري على اساس سعر يقدمه العارض ، ولذلك فإنه يقتضي أن تراعى بشأنه جميع الأصول المقررة بموجب قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات وخاصة لجهة تصديقه من المرجع الصالح لعقد النفقة وإبلاغه إلى لجنة المناقصة قبل المباشرة بعملية التلزيم.