Legal opinions

Legal opinion 30/09/1971

رأي استشاري رقم 142/1971

Number
142/1971
Date
30/09/1971
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
129/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن تفسير المادة 14 من قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.

ان النفقات الادارية العائدة لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية تشمل نفقات الادارة العامة ونفقات المشاريع وبالتالي لا يمكن ان تتجاوز نسبة خمسة بالمئة وتؤخذ من الاعتمادات المرصدة للمشاريع.