Legal opinion 30/09/1971
رأي استشاري رقم 142/1971
- Number
- 142/1971
- Date
- 30/09/1971
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 129/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن تفسير المادة 14 من قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
ان النفقات الادارية العائدة لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية تشمل نفقات الادارة العامة ونفقات المشاريع وبالتالي لا يمكن ان تتجاوز نسبة خمسة بالمئة وتؤخذ من الاعتمادات المرصدة للمشاريع.