Legal opinion 13/10/1969
رأي استشاري رقم 122/1969
- Number
- 122/1969
- Date
- 13/10/1969
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 129/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما اذا كان يجب استيفاء الرسم عن كامل التعويضات المستحقة للموظف ام عن المبلغ المدفوع له فعلاً بعد حسم العشرة بالمئة.
ان التخفيض المؤقت المقرر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1967/61 ليس مستثنى من ضريبة الدخل.