Legal opinions

Legal opinion 13/10/1969

رأي استشاري رقم 122/1969

Number
122/1969
Date
13/10/1969
Requested by
بلدية بيروت
File
129/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما اذا كان يجب استيفاء الرسم عن كامل التعويضات المستحقة للموظف ام عن المبلغ المدفوع له فعلاً بعد حسم العشرة بالمئة.

ان التخفيض المؤقت المقرر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1967/61 ليس مستثنى من ضريبة الدخل.