Legal opinions

Legal opinion 27/08/1970

رأي استشاري رقم 139/1970

Number
139/1970
Date
27/08/1970
Requested by
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
File
129/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في امكانية اعطاء تعويضات لاعضاء مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي.

لا يجوز اعطاء عضو مجلس الادارة في اللجنة المؤلفة لدرس العروض المقدمة شأن شراء أدوية لزوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اي تعويض او اجر عن الاعمال التي قام بها في هذه اللجنة او اية مكافأة باعتبار ان الحظر الوارد في الفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون انشاء الصندوق قد جاء مطلقاً بحيث يشمل الى جانب التعويض الاجر والمكافأة أيضاً.