Legal opinion 27/08/1970
رأي استشاري رقم 139/1970
- Number
- 139/1970
- Date
- 27/08/1970
- Requested by
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- File
- 129/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في امكانية اعطاء تعويضات لاعضاء مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي.
لا يجوز اعطاء عضو مجلس الادارة في اللجنة المؤلفة لدرس العروض المقدمة شأن شراء أدوية لزوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اي تعويض او اجر عن الاعمال التي قام بها في هذه اللجنة او اية مكافأة باعتبار ان الحظر الوارد في الفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون انشاء الصندوق قد جاء مطلقاً بحيث يشمل الى جانب التعويض الاجر والمكافأة أيضاً.