Legal opinion 26/01/1968
رأي استشاري رقم 22/1968
- Number
- 22/1968
- Date
- 26/01/1968
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 129/1967
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول اعفاء وكالة الاغاثة (اونروا) من رسم الطابع على بوالص التأمين.
انه فيما خص رسم الطابع المالي لا يصح اعتباره من الضرائب المباشرة لكونه لا يستكمل الشروط الاساسية للضرائب المذكورة ومنها ان هذه الضرائب المباشرة تفرض بشكل عام وليس بمناسبة عمل او معاملة معينة كما هي الحال في رسم الطابع . وانه فضلاً عن ذلك فان قانون 1955/12/8 قد اعفى الوكالة من الرسوم التالية : 1- رسوم الاستهلاك الداخلي على المواد الملتهبة والكحول والترابة. 2- رسوم هبوط الطائرات. وذلك على سبيل الحصر مما يدل على عدم رغبة المشترع في اعفاء الوكالة المذكورة من أي رسم آخر سواء كان رسم الطابع او سواه.