Legal opinion 25/01/1975
رأي استشاري رقم 11/1975
- Number
- 11/1975
- Date
- 25/01/1975
- Requested by
- مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية
- File
- 129/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اعادة كفالة مصرفية في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية
لا يجوز اعادة الكفالة الى القيم السابق على المواد في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ، الا بعد حصوله على براءة ذمة من ديوان المحاسبة ، او بعد انقضاء ثلاث سنوات على تركه العمل اذا تأخر الديوان في اصدار قراره بعد هذه المدة.