Legal opinions

Legal opinion 25/01/1975

رأي استشاري رقم 11/1975

Number
11/1975
Date
25/01/1975
Requested by
مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية
File
129/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اعادة كفالة مصرفية في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية

لا يجوز اعادة الكفالة الى القيم السابق على المواد في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ، الا بعد حصوله على براءة ذمة من ديوان المحاسبة ، او بعد انقضاء ثلاث سنوات على تركه العمل اذا تأخر الديوان في اصدار قراره بعد هذه المدة.