Legal opinion 28/09/1972
رأي استشاري رقم 139/1972
- Number
- 139/1972
- Date
- 28/09/1972
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 129/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تخصيص تعويض مقطوع للاساتذة الذين يستفيدون من اجازة السنة السابعة
لا يجوز اعطاء تعويض مقطوع للاساتذة الجامعيين الذين يستفيدون من اجازة السنة السابعة وذلك لعدم وجود نص قانوني يجيز ذلك سندا للمادة 25 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59.