Legal opinions

Legal opinion 28/09/1972

رأي استشاري رقم 139/1972

Number
139/1972
Date
28/09/1972
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
129/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تخصيص تعويض مقطوع للاساتذة الذين يستفيدون من اجازة السنة السابعة

لا يجوز اعطاء تعويض مقطوع للاساتذة الجامعيين الذين يستفيدون من اجازة السنة السابعة وذلك لعدم وجود نص قانوني يجيز ذلك سندا للمادة 25 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59.