Legal opinion 25/02/2000
رأي استشاري رقم 25/2000
- Number
- 25/2000
- Date
- 25/02/2000
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 129/1999
- Source
- Lebanese University
قانونية استمرار التعاقد مع المحامي رغم بلوغه الرابعة والستين من العمر
انه لا يوجد مانع قانوني يحول دون استمرار عقد المحامي بعد بلوغه سن الرابعة والستين.