Legal opinions

Legal opinion 25/02/2000

رأي استشاري رقم 25/2000

Number
25/2000
Date
25/02/2000
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
129/1999
Source
Lebanese University

قانونية استمرار التعاقد مع المحامي رغم بلوغه الرابعة والستين من العمر

انه لا يوجد مانع قانوني يحول دون استمرار عقد المحامي بعد بلوغه سن الرابعة والستين.