Legal opinions

Legal opinion 20/01/1994

رأي استشاري رقم 45/1994

Number
45/1994
Date
20/01/1994
Requested by
بلدية بيروت
File
1292/1993
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لهدم ثلاثة طوابق في البناء الواقع في العقار رقم 211/الباشورة شارع البسطة التحتا

ان اسباب عدم الموافقة هي عدم ضم نسخ عن الصحف المحلية التي نشرت الاعلان في المناقصة ، وان المتعهدين المنوي التعاقد معهما لم يقدما الافادة المفروضة التي تثبت خبرتهم كما لم يحددا اسم المهندس المشرف على التنفيذ ، ولم يقدما براءة الذمة المالية وبراءة ذمة الضمان.