Legal opinion 20/01/1994
رأي استشاري رقم 45/1994
- Number
- 45/1994
- Date
- 20/01/1994
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 1292/1993
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لهدم ثلاثة طوابق في البناء الواقع في العقار رقم 211/الباشورة شارع البسطة التحتا
ان اسباب عدم الموافقة هي عدم ضم نسخ عن الصحف المحلية التي نشرت الاعلان في المناقصة ، وان المتعهدين المنوي التعاقد معهما لم يقدما الافادة المفروضة التي تثبت خبرتهم كما لم يحددا اسم المهندس المشرف على التنفيذ ، ولم يقدما براءة الذمة المالية وبراءة ذمة الضمان.