Legal opinions

Legal opinion 28/12/1992

رأي استشاري رقم 1260/1992

Number
1260/1992
Date
28/12/1992
Requested by
وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية
File
1299/1992
Source
Lebanese University

مشروعا اتفاقيتين بالتراضي لشراء مقسم هاتفي وتمديدات هاتفية لزوم المديرية العامة للصحة

ان صفقة تقديم مقسم هاتفي والتمديدات التابعة له يشكل صفقة واحدة ولا مبرر بالتالي لتجزئتها ، وان استدراجات العروض الجارية واقعة في غير موقعها القانوني. وان عرض المعاملة مجددا بالصيغة المطروحة في اتفاقيتين بالتراضي ، تشكل تجزئة لصفقة عرضتها الادارة باتفاق واحد مما يعني بان طبيعتها لا تسمح بتجزئتها.