Legal opinion 28/12/1992
رأي استشاري رقم 1260/1992
- Number
- 1260/1992
- Date
- 28/12/1992
- Requested by
- وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية
- File
- 1299/1992
- Source
- Lebanese University
مشروعا اتفاقيتين بالتراضي لشراء مقسم هاتفي وتمديدات هاتفية لزوم المديرية العامة للصحة
ان صفقة تقديم مقسم هاتفي والتمديدات التابعة له يشكل صفقة واحدة ولا مبرر بالتالي لتجزئتها ، وان استدراجات العروض الجارية واقعة في غير موقعها القانوني. وان عرض المعاملة مجددا بالصيغة المطروحة في اتفاقيتين بالتراضي ، تشكل تجزئة لصفقة عرضتها الادارة باتفاق واحد مما يعني بان طبيعتها لا تسمح بتجزئتها.