Legal opinions

Legal opinion 04/06/1992

رأي استشاري رقم 12/1992

Number
12/1992
Date
04/06/1992
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
13/1992
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول جواز عقد نفقات مشاريع عقود تفرغ اساتذة جدد من موازنة الفصل الاول - الادارة المركزية للجامعة اللبنانية

ان الاعتمادات الملحوظة في الفصل المختص بكل ادارة من ادارات الجامعة اللبنانية تعود مبدئيا لاستعمال هذه الادارة بالذات الا انه يمكن عقد نفقات مشاريع عقود تفرغ اساتذة جدد من تنسيب (متعاقدون متفرغون) الوارد في موازنة الادارة المركزية رغم ان مهام هذه الادارة لا تشمل التعليم مع العمل لتلافي رصد مثل هذا الاعتماد في الموازنات اللاحقة لتبقى اعتمادات كل فصل خاصة بادارة معينة.