Legal opinion 08/06/1962
رأي استشاري رقم 403/1962
- Number
- 403/1962
- Date
- 08/06/1962
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 13/1962
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية تحميل الخزينة نفقات نثرية للامتحانات الرسمية.
إن ما ورد في كتاب رئيس دائرة الامتحانات من شأنه أن يجيز تحميل الخزينة نفقات القهوة والسندويش والمرطبات التي تقدم لأعضاء هيئة المراقبة واللجان الفاخصة أثناء الامتحانات الرسمية.