Legal opinions

Legal opinion 08/06/1962

رأي استشاري رقم 403/1962

Number
403/1962
Date
08/06/1962
Requested by
__غير محدد
File
13/1962
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية تحميل الخزينة نفقات نثرية للامتحانات الرسمية.

إن ما ورد في كتاب رئيس دائرة الامتحانات من شأنه أن يجيز تحميل الخزينة نفقات القهوة والسندويش والمرطبات التي تقدم لأعضاء هيئة المراقبة واللجان الفاخصة أثناء الامتحانات الرسمية.