Legal opinion 07/03/1985
رأي استشاري رقم 23/1985
- Number
- 23/1985
- Date
- 07/03/1985
- Requested by
- مكتب تنفيذ المشروع الأخضر
- File
- 13/1985
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول المذكرة رقم 58/ص6 الصادرة عن معالي وزير المالية بخصوص وقف اعتمادات الجزء الثاني
اذا اتخذ مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على اقتراح وزير المالية القاضي بوقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة فانه يترتب على ذلك انه لا يجوز المباشرة بالاجراءات اللازمة لعقد النفقة ولا يمكن بالتالي للديوان ان يعطي موافقة مشروطة بموافقة لاحقة لمجلس الوزراء.