Legal opinion 28/04/1983
رأي استشاري رقم 29/1983
- Number
- 29/1983
- Date
- 28/04/1983
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 13/1983
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي بشأن تسديد سلفة الخزينة المعطاة الى المديرية العامة لمكتب الحبوب والشمندر السكري
ان فقدان المستندات والسجلات الرسمية العائدة للنفقات التي تعقد على حساب سلفات الخزينة العائدة لمكتب الحبوب والشمندر السكري توجب على الادارة من اجل تصفية نفقاتها استصدار مرسوم اشتراعي يجيز اعادة تكوين المستندات والسجلات الرسمية على غرار المرسوم الاشتراعي الذي أجاز لوزارة المالية اعادة تكوين السجلات والمستندات الرسمية المتعلقة بها.