Legal opinions

Legal opinion 28/04/1983

رأي استشاري رقم 29/1983

Number
29/1983
Date
28/04/1983
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
13/1983
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي بشأن تسديد سلفة الخزينة المعطاة الى المديرية العامة لمكتب الحبوب والشمندر السكري

ان فقدان المستندات والسجلات الرسمية العائدة للنفقات التي تعقد على حساب سلفات الخزينة العائدة لمكتب الحبوب والشمندر السكري توجب على الادارة من اجل تصفية نفقاتها استصدار مرسوم اشتراعي يجيز اعادة تكوين المستندات والسجلات الرسمية على غرار المرسوم الاشتراعي الذي أجاز لوزارة المالية اعادة تكوين السجلات والمستندات الرسمية المتعلقة بها.