Legal opinion 19/10/1982
رأي استشاري رقم 22/1982
- Number
- 22/1982
- Date
- 19/10/1982
- Requested by
- المؤسسة الوطنية للاستخدام
- File
- 13/1982
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول مدى توجب تعويض حضور جلسات مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للاستخدام لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بوصفه رئيسا لهذا المجلس
ان السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية سمي ، رئيسا لمجلس ادارة المؤسسة الوطنية للاستخدام التي تقع تحت وصايته بموجب احكام المرسوم الاشتراعي رقم 80 تاريخ 27/6/77 فيحق له تقاضي تعويض حضور الجلسات المخصص لرئيس مجلس ادارة المؤسسة المذكورة لا سيما وانه في الاساس لا عمل بدون اجر ولم يتبين ما من شأنه حجب مثل هذا التعويض عنه.