Legal opinions

Legal opinion 19/10/1982

رأي استشاري رقم 22/1982

Number
22/1982
Date
19/10/1982
Requested by
المؤسسة الوطنية للاستخدام
File
13/1982
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول مدى توجب تعويض حضور جلسات مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للاستخدام لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بوصفه رئيسا لهذا المجلس

ان السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية سمي ، رئيسا لمجلس ادارة المؤسسة الوطنية للاستخدام التي تقع تحت وصايته بموجب احكام المرسوم الاشتراعي رقم 80 تاريخ 27/6/77 فيحق له تقاضي تعويض حضور الجلسات المخصص لرئيس مجلس ادارة المؤسسة المذكورة لا سيما وانه في الاساس لا عمل بدون اجر ولم يتبين ما من شأنه حجب مثل هذا التعويض عنه.