Legal opinions

Legal opinion 10/04/1975

رأي استشاري رقم 61/1975

Number
61/1975
Date
10/04/1975
Requested by
وزارة الأشغال العامة والنقل
File
13/1975
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن ابراء ذمة المرحوم الفرد مبارك الموظف السابق لدى وزارة الاشغال العامة والنقل

ان رفع اشارة الحجز عن عقارات المحتسب المتوفي المقدمة كفالة ضمانا للأموال التي كانت تعهد اليه بحكم وظيفته يتم بعد ابراء ذمته من قبل امين الصندوق الذي كان تابعا له.