Legal opinion 10/04/1975
رأي استشاري رقم 61/1975
- Number
- 61/1975
- Date
- 10/04/1975
- Requested by
- وزارة الأشغال العامة والنقل
- File
- 13/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن ابراء ذمة المرحوم الفرد مبارك الموظف السابق لدى وزارة الاشغال العامة والنقل
ان رفع اشارة الحجز عن عقارات المحتسب المتوفي المقدمة كفالة ضمانا للأموال التي كانت تعهد اليه بحكم وظيفته يتم بعد ابراء ذمته من قبل امين الصندوق الذي كان تابعا له.