Legal opinion 05/03/1973
رأي استشاري رقم 21/1973
- Number
- 21/1973
- Date
- 05/03/1973
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 13/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الراي في مشروع عقداتفاق بالتراضي لاصلاح الضاغط التوربيني في كلية العلوم
ليس من مانع قانوني يحول دون تلزيم صفقة ما ضمن حدود مبلغ اقصى محدد لها . كما يمكن التعاقد رضائيا مع الشركة اذا ثبت انها الشخص الوحيد الذي يمكنه اجراء الاصلاح المطلوب.