Legal opinions

Legal opinion 05/03/1973

رأي استشاري رقم 21/1973

Number
21/1973
Date
05/03/1973
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
13/1973
Source
Lebanese University

ابداء الراي في مشروع عقداتفاق بالتراضي لاصلاح الضاغط التوربيني في كلية العلوم

ليس من مانع قانوني يحول دون تلزيم صفقة ما ضمن حدود مبلغ اقصى محدد لها . كما يمكن التعاقد رضائيا مع الشركة اذا ثبت انها الشخص الوحيد الذي يمكنه اجراء الاصلاح المطلوب.