Legal opinion 16/03/1972
رأي استشاري رقم 33/1972
- Number
- 33/1972
- Date
- 16/03/1972
- Requested by
- بلدية عاليه
- File
- 13/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية قيام بلدية عاليه بالاتفاق رضائيا مع خبير للمحاسبة لتدقيق بعض حساباتها
يجوز لبلدية عاليه في القضية المعروضة بالاستناد للمادة المذكورة الاتفاق رضائيا للقيام بمهمة تدقيق بعض حسابات البلدية ، اذا كان يتمتع بالمؤهلات اللازمة لذلك شرط ان يكون تنفيذ المهمة المذكورة يتعدى امكانيات البلدية.