Legal opinions

Legal opinion 16/03/1972

رأي استشاري رقم 33/1972

Number
33/1972
Date
16/03/1972
Requested by
بلدية عاليه
File
13/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية قيام بلدية عاليه بالاتفاق رضائيا مع خبير للمحاسبة لتدقيق بعض حساباتها

يجوز لبلدية عاليه في القضية المعروضة بالاستناد للمادة المذكورة الاتفاق رضائيا للقيام بمهمة تدقيق بعض حسابات البلدية ، اذا كان يتمتع بالمؤهلات اللازمة لذلك شرط ان يكون تنفيذ المهمة المذكورة يتعدى امكانيات البلدية.