Legal opinion 21/02/1968
رأي استشاري رقم 29/1968
- Number
- 29/1968
- Date
- 21/02/1968
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 13/1968
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في مخالفات تنفيذ الاشغال العامة في البلديات.
انه بالنظر لترتب حق الغير في القضية يجب انشاء سند جديد يتضمن هذا الحق في حدود اعتمادات الموازنة على ان يخضع للتصديق وفقاً للأحكام الخاصة بقانون البلديات. وان السند الجديد المومى اليه يمكن ان يكون عقداً خاصاً بين البلدية وبين صاحب الحق على الموجب موضوع السند السابق غير المستكمل عناصره القانونية او عقد مصالحة بين البلدية وبين صاحب الحق المذكور على هذا الموجب كما يمكن ان يكون قراراً ادارياً بإعطاء صاحب الحق قيمة هذا الحق على اساس الكسب غير المشروع.