Legal opinion 13/07/1994
رأي استشاري رقم 34/1994
- Number
- 34/1994
- Date
- 13/07/1994
- Requested by
- وزارة السياحة
- File
- 13/1994
- Source
- Lebanese University
طلب المدير العام لوزارة السياحة ابداء الرأي الاستشاري حول مدى خضوع المطاعم لضريبة الملاهي
ان المطاعم لا تخضع من حيث المبدأ لضريبة الملاهي وان المطعم الذي يستعين بعازف او فنان دون ان يؤدي ذلك الى زيادة في اسعاره المحددة بصورة رسمية ودون ان يخالف الشروط التنظيمية المفروضة عليه كمطعم يبقى غير خاضع لضريبة الملاهي . اما اذا كانت الاستعانة بالعازف او الفنان او سواها قد ادت الى زيادة في الاسعار او الى تقاضي نفقة اضافية او سواها من الامور التي من شأنها ان تحول المطعم الى مكان لهو واستمتاع بصورة دائمة او عارضة فيكون في هذه الحال خاضعا لضريبة الملاهي ويكون التحقق من هذه الامور الواقعية من صلاحية الدوائر المختصة في وزارة السياحة.