Legal opinions

Legal opinion 13/07/1994

رأي استشاري رقم 34/1994

Number
34/1994
Date
13/07/1994
Requested by
وزارة السياحة
File
13/1994
Source
Lebanese University

طلب المدير العام لوزارة السياحة ابداء الرأي الاستشاري حول مدى خضوع المطاعم لضريبة الملاهي

ان المطاعم لا تخضع من حيث المبدأ لضريبة الملاهي وان المطعم الذي يستعين بعازف او فنان دون ان يؤدي ذلك الى زيادة في اسعاره المحددة بصورة رسمية ودون ان يخالف الشروط التنظيمية المفروضة عليه كمطعم يبقى غير خاضع لضريبة الملاهي . اما اذا كانت الاستعانة بالعازف او الفنان او سواها قد ادت الى زيادة في الاسعار او الى تقاضي نفقة اضافية او سواها من الامور التي من شأنها ان تحول المطعم الى مكان لهو واستمتاع بصورة دائمة او عارضة فيكون في هذه الحال خاضعا لضريبة الملاهي ويكون التحقق من هذه الامور الواقعية من صلاحية الدوائر المختصة في وزارة السياحة.