Legal opinions

Legal opinion 29/03/1979

رأي استشاري رقم 17/1979

Number
17/1979
Date
29/03/1979
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
File
13/1979
Source
Lebanese University

بيان الرأي في اعطاء سلفة الى شركة بريدي التجارية لتقديم خمس سيارات شفروليه (اسعاف) تعادل قيمة كامل الصفقة

ان متعهد هذه الصفقة لو تقدم بطلب اعطائه سلفة عن كامل قيمة الصفقة فور عقدها ، وقبل انقضاء مهلة التنفيذ ، لكان بالامكان ان تعرض الادارة الامر على مجلس الوزراء للنظر به اما بعد ان انقضت مهلة التنفيذ أصبح من المتوجب على الادارة اعتبار الملتزم ناكلا ولم يعد يحق لها اعطاء او عدم اعطاء سلفات قبل التنفيذ.