Legal opinion 29/03/1979
رأي استشاري رقم 17/1979
- Number
- 17/1979
- Date
- 29/03/1979
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - قوى الامن الداخلي والسجون
- File
- 13/1979
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي في اعطاء سلفة الى شركة بريدي التجارية لتقديم خمس سيارات شفروليه (اسعاف) تعادل قيمة كامل الصفقة
ان متعهد هذه الصفقة لو تقدم بطلب اعطائه سلفة عن كامل قيمة الصفقة فور عقدها ، وقبل انقضاء مهلة التنفيذ ، لكان بالامكان ان تعرض الادارة الامر على مجلس الوزراء للنظر به اما بعد ان انقضت مهلة التنفيذ أصبح من المتوجب على الادارة اعتبار الملتزم ناكلا ولم يعد يحق لها اعطاء او عدم اعطاء سلفات قبل التنفيذ.