Legal opinion 14/03/1970
رأي استشاري رقم 43/1970
- Number
- 43/1970
- Date
- 14/03/1970
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 13/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية فرض الضريبة التصاعدية على ورثة المرحوم ثنيان الغانم.
ان الضريبة التصاعدية على الاملاك المبنية يجب ان توقف بوفاة الشخص ولا يجوز بالتالي الاستمرار في فرضها عليه لحين تسجيل ملكية العقارات في السجل العقاري باسم الورثة.