Legal opinions

Legal opinion 14/03/1970

رأي استشاري رقم 43/1970

Number
43/1970
Date
14/03/1970
Requested by
وزارة المالية
File
13/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية فرض الضريبة التصاعدية على ورثة المرحوم ثنيان الغانم.

ان الضريبة التصاعدية على الاملاك المبنية يجب ان توقف بوفاة الشخص ولا يجوز بالتالي الاستمرار في فرضها عليه لحين تسجيل ملكية العقارات في السجل العقاري باسم الورثة.