Legal opinion 27/04/1995
رأي استشاري رقم 19/1995
- Number
- 19/1995
- Date
- 27/04/1995
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 13/1995
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في مدى سريان مفعول قرارات مجلس الوزراء التي تجيز اجراء الصفقات بطريقة الاتفاق بالتراضي لمدة تتجاوز السنة
ان الاجازة بعقد الصفقة بالتراضي المعطاة من قبل مجلس الوزراء بالنسبة لصفقات معينة تنتهي بانتهاء السنة المالية التي اعطيت خلالها حتى ولو دورت الاعتمادات المخصصة لها للسنة اللاحقة.