Legal opinions

Legal opinion 27/04/1995

رأي استشاري رقم 19/1995

Number
19/1995
Date
27/04/1995
Requested by
وزارة المالية
File
13/1995
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في مدى سريان مفعول قرارات مجلس الوزراء التي تجيز اجراء الصفقات بطريقة الاتفاق بالتراضي لمدة تتجاوز السنة

ان الاجازة بعقد الصفقة بالتراضي المعطاة من قبل مجلس الوزراء بالنسبة لصفقات معينة تنتهي بانتهاء السنة المالية التي اعطيت خلالها حتى ولو دورت الاعتمادات المخصصة لها للسنة اللاحقة.