Legal opinions

Legal opinion 12/06/1996

رأي استشاري رقم 24/1996

Number
24/1996
Date
12/06/1996
Requested by
وزارة التعليم المهني والتقني
File
13/1996
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول ما اذا كان يحق للوزير السابق السيد حسن عز الدين ان يعهد لمستشاره في حينه السيد وليد الاشقر القيام بدراسات لصالح الادارة

انه انطلاقاً من المبدأ القانوني القاضي بمنع العاملين في الادارت العامة من الاستفادة من الصفقات التي تجريها الادارات لا يمكن للوزير ومن باب أولى للمستشار ان يتعاقد مع شركة تجارية يكون هو احد أعضائها بالرغم من عدم وجود نص قانوني صريح وذلك تحقيقاً للهدف وهو تأمين مصلحة الادارة ومنع استغلال النفوذ لا سيما في الحالات التي يتم اسناد الالتزام الى المستشار بطريقة التراضي.