Legal opinion 12/06/1996
رأي استشاري رقم 24/1996
- Number
- 24/1996
- Date
- 12/06/1996
- Requested by
- وزارة التعليم المهني والتقني
- File
- 13/1996
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول ما اذا كان يحق للوزير السابق السيد حسن عز الدين ان يعهد لمستشاره في حينه السيد وليد الاشقر القيام بدراسات لصالح الادارة
انه انطلاقاً من المبدأ القانوني القاضي بمنع العاملين في الادارت العامة من الاستفادة من الصفقات التي تجريها الادارات لا يمكن للوزير ومن باب أولى للمستشار ان يتعاقد مع شركة تجارية يكون هو احد أعضائها بالرغم من عدم وجود نص قانوني صريح وذلك تحقيقاً للهدف وهو تأمين مصلحة الادارة ومنع استغلال النفوذ لا سيما في الحالات التي يتم اسناد الالتزام الى المستشار بطريقة التراضي.