Legal opinion 01/04/1981
رأي استشاري رقم 21/1981
- Number
- 21/1981
- Date
- 01/04/1981
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 13/1981
- Source
- Lebanese University
طلب اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 49 تاريخ 19/11/1980
ان افضلية التطبيق هي للنص الخاص على النص العام اي للمادة 33 من القانون رقم 11/64 التي تستلزم شمول الاعفاء المنصوص عليه فيها كافة معاملات الصندوق التقاعدي للمهندسين مما يتأتى عنه اعفاء الصندوق من ضريبة الاملاك المبنية.