Legal opinions

Legal opinion 01/04/1981

رأي استشاري رقم 21/1981

Number
21/1981
Date
01/04/1981
Requested by
وزارة المالية
File
13/1981
Source
Lebanese University

طلب اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 49 تاريخ 19/11/1980

ان افضلية التطبيق هي للنص الخاص على النص العام اي للمادة 33 من القانون رقم 11/64 التي تستلزم شمول الاعفاء المنصوص عليه فيها كافة معاملات الصندوق التقاعدي للمهندسين مما يتأتى عنه اعفاء الصندوق من ضريبة الاملاك المبنية.