Legal opinions

Legal opinion 06/03/1965

رأي استشاري رقم 15/1965

Number
15/1965
Date
06/03/1965
Requested by
مصلحة مياه عين الدلبة
File
13/1965
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن قضية عقد النفقة الناتجة عن استخدام آلة الحفر لتقوية بئر القرطباوي من قبل المديرية العامة للإنشاءات المائية والكهربائية لصالح مصلحة مياه عين الدلبة.

إن عمل الموظف قد جرى لصالح المصلحة واستفادت منه وبالتالي رتب ديناً عليها وينبغي أن يعوض على صاحب العلاقة بما يعادل هذه الاستفادة بصرف النظر عن المخالفة الحاصلة في القضية لجهة المرجع الصالح لعقد مثل هذه النفقة والأصول المقررة لعقدها.