Legal opinion 06/03/1965
رأي استشاري رقم 15/1965
- Number
- 15/1965
- Date
- 06/03/1965
- Requested by
- مصلحة مياه عين الدلبة
- File
- 13/1965
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن قضية عقد النفقة الناتجة عن استخدام آلة الحفر لتقوية بئر القرطباوي من قبل المديرية العامة للإنشاءات المائية والكهربائية لصالح مصلحة مياه عين الدلبة.
إن عمل الموظف قد جرى لصالح المصلحة واستفادت منه وبالتالي رتب ديناً عليها وينبغي أن يعوض على صاحب العلاقة بما يعادل هذه الاستفادة بصرف النظر عن المخالفة الحاصلة في القضية لجهة المرجع الصالح لعقد مثل هذه النفقة والأصول المقررة لعقدها.