Legal opinion 04/03/1971
رأي استشاري رقم 38/1971
- Number
- 38/1971
- Date
- 04/03/1971
- Requested by
- مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية
- File
- 13/1971
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن التعويض على ملتزم الحمضيات في مركز صور الزراعي.
انه لا يحق للملتزم مطالبة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بأي تعويض من جراء الاضرار التي اصابته من جراء تساقط البرد على بعض اشجار الحمضيات الملزمة باعتبار بأن تساقط البرد في أوائل الشتاء يعتبر أمراً مرتقباً ولا يمكن بالتالي اعتباره بمثابة قوة قاهرة.