Legal opinions

Legal opinion 04/03/1971

رأي استشاري رقم 38/1971

Number
38/1971
Date
04/03/1971
Requested by
مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية
File
13/1971
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن التعويض على ملتزم الحمضيات في مركز صور الزراعي.

انه لا يحق للملتزم مطالبة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بأي تعويض من جراء الاضرار التي اصابته من جراء تساقط البرد على بعض اشجار الحمضيات الملزمة باعتبار بأن تساقط البرد في أوائل الشتاء يعتبر أمراً مرتقباً ولا يمكن بالتالي اعتباره بمثابة قوة قاهرة.