Legal opinion 20/02/1967
رأي استشاري رقم 19/1967
- Number
- 19/1967
- Date
- 20/02/1967
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 13/1966
- Source
- Lebanese University
المرجع الذي تعود له الغرامات المفروضة على مخالفي قانون البناء.
ان قانون الرسوم البلدية لم يدرج في عداد المخالفات الواردة في نصوصه تلك التي تتعلق بالبناء دون رخصة او خلافاً لأحكام الرخصة. وبالتالي فانه يتبين انه في ضوء كافة النصوص القانونية المرعية ليس ثمة ما يقضي بإيداع الغرامات المفروضة بسبب مخالفة أنظمة البناء الى البلديات التي يقع البناء ضمن نطاقها.