Legal opinions

Legal opinion 20/02/1967

رأي استشاري رقم 19/1967

Number
19/1967
Date
20/02/1967
Requested by
وزارة الداخلية
File
13/1966
Source
Lebanese University

المرجع الذي تعود له الغرامات المفروضة على مخالفي قانون البناء.

ان قانون الرسوم البلدية لم يدرج في عداد المخالفات الواردة في نصوصه تلك التي تتعلق بالبناء دون رخصة او خلافاً لأحكام الرخصة. وبالتالي فانه يتبين انه في ضوء كافة النصوص القانونية المرعية ليس ثمة ما يقضي بإيداع الغرامات المفروضة بسبب مخالفة أنظمة البناء الى البلديات التي يقع البناء ضمن نطاقها.