Legal opinion 30/11/1959
رأي استشاري رقم 386/1959
- Number
- 386/1959
- Date
- 30/11/1959
- Requested by
- وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الجنوب
- File
- 13/1959
- Source
- Lebanese University
بيان رأي ديوان المحاسبة في الاتفاقية الرضائية الجارية بين بلدية صيدا وهيئة الاغاثة الدولية ، بشأن تأجير بعض عقارات البلدية والاذن بالبناء فيها.
إن ادارة أملاك البلدية وتأجيرها ، من اختصاص المجلس البلدي. إن المرسوم المتعلق بأصول المحاسبة في البلديات لم يحدد طرق تأجير العقارات البلدية ، انما نص في مادته الثانية على أن "يسترشد" بأحكام قانون المحاسبة العامة ، في مثل هذا الموضوع. وإن كلمة "الاسترشاد" لا تعني "وجوب التطبيق" ، انما تفيد - في هذا الموضع - ضرورة "الاستنارة" بأحكام قانون المحاسبة العامة ، للأخذ بها في الحالات العادية الممكنة تبعاً لمقتضيات المصلحة.