Legal opinions

Legal opinion 30/11/1959

رأي استشاري رقم 386/1959

Number
386/1959
Date
30/11/1959
Requested by
وزارة الداخلية والبلديات - محافظة الجنوب
File
13/1959
Source
Lebanese University

بيان رأي ديوان المحاسبة في الاتفاقية الرضائية الجارية بين بلدية صيدا وهيئة الاغاثة الدولية ، بشأن تأجير بعض عقارات البلدية والاذن بالبناء فيها.

إن ادارة أملاك البلدية وتأجيرها ، من اختصاص المجلس البلدي. إن المرسوم المتعلق بأصول المحاسبة في البلديات لم يحدد طرق تأجير العقارات البلدية ، انما نص في مادته الثانية على أن "يسترشد" بأحكام قانون المحاسبة العامة ، في مثل هذا الموضوع. وإن كلمة "الاسترشاد" لا تعني "وجوب التطبيق" ، انما تفيد - في هذا الموضع - ضرورة "الاستنارة" بأحكام قانون المحاسبة العامة ، للأخذ بها في الحالات العادية الممكنة تبعاً لمقتضيات المصلحة.