Legal opinion 05/04/1963
رأي استشاري رقم 50/1963
- Number
- 50/1963
- Date
- 05/04/1963
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 13/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن إغفال تدوير كامل اعتماد معقود ومتعلق به حق الغير.
إن تدوير الاعتمادات المعقودة خلال السنة الجارية ، التي لم تنفذ كلياً أو جزئياً خلال السنة المذكورة ، والمختصة بنفقات يتعلق بها حق الغير ، هو تدوير حكمي ، أي أنه من حيث الأساس يتم تلقائياً بفعل القانون ، وإذا حصل خطأ في القيود أو في تدوينه الأرقام المتعلقة بالمبالغ المدورة ، فيمكن اعتبار هذا الخطأ بمثابة خطأ مادي يصحح وفقاً للأصول الادارية المرعية الاجراء.