Legal opinions

Legal opinion 05/04/1963

رأي استشاري رقم 50/1963

Number
50/1963
Date
05/04/1963
Requested by
بلدية بيروت
File
13/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن إغفال تدوير كامل اعتماد معقود ومتعلق به حق الغير.

إن تدوير الاعتمادات المعقودة خلال السنة الجارية ، التي لم تنفذ كلياً أو جزئياً خلال السنة المذكورة ، والمختصة بنفقات يتعلق بها حق الغير ، هو تدوير حكمي ، أي أنه من حيث الأساس يتم تلقائياً بفعل القانون ، وإذا حصل خطأ في القيود أو في تدوينه الأرقام المتعلقة بالمبالغ المدورة ، فيمكن اعتبار هذا الخطأ بمثابة خطأ مادي يصحح وفقاً للأصول الادارية المرعية الاجراء.