Legal opinion 23/02/1961
رأي استشاري رقم 101/1961
- Number
- 101/1961
- Date
- 23/02/1961
- Requested by
- __غير محدد
- File
- 13/1961
- Source
- Lebanese University
تسوية أوضاع السيد فؤاد رزق الله الحلو.
إن قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 1949/2/30 هو بمثابة توصية للوزراء المختصين في الموضوع الذي يتناوله ، فلا ينشأ عنه حق للغير طالما لم يكرس بقرار اداري متخذ وفقاً للأصول ، ولا يمكن بالتالي ، وقد تبين أن هذا القرار الاداري لم يتخذ بشأن السيد (...) التذرع به فيما خص المذكور للمطالبة بإعطائه الترقية موضوع قرار مجلس الوزراء المومى اليه.