Legal opinions

Legal opinion 23/02/1961

رأي استشاري رقم 101/1961

Number
101/1961
Date
23/02/1961
Requested by
__غير محدد
File
13/1961
Source
Lebanese University

تسوية أوضاع السيد فؤاد رزق الله الحلو.

إن قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 1949/2/30 هو بمثابة توصية للوزراء المختصين في الموضوع الذي يتناوله ، فلا ينشأ عنه حق للغير طالما لم يكرس بقرار اداري متخذ وفقاً للأصول ، ولا يمكن بالتالي ، وقد تبين أن هذا القرار الاداري لم يتخذ بشأن السيد (...) التذرع به فيما خص المذكور للمطالبة بإعطائه الترقية موضوع قرار مجلس الوزراء المومى اليه.