Legal opinion 05/03/1968
رأي استشاري رقم 177/1968
- Number
- 177/1968
- Date
- 05/03/1968
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 130/1968
- Source
- Lebanese University
تلزيم تقديم ونقل محولات كهربائية لزوم مديرية الكهرباء بمبلغ اجمالي قدره /642520/ستماية واثنان واربعون ألفاً وخمسماية وعشرون ليرة لبنانية بموجب المحضر المؤرخ في 1968/1/25.
1- ان لجنة التلزيم هي وحدها صاحبة الصلاحية في تقرير قائمة المناقصين المقبولين لكل صفقة على أن تستعين في مهمتها ، وعند الاقتضاء ، بخبراء تعتمدهم إدارة المناقصات لهذه الغاية ، ولها في ضوء ذلك أن تقرر قبول العروض أو رفضها ، وصلاحيتها هذه ملازمة لها لا يمكن تفويضها او التنازل عنها. 2- ان المرجع الصالح لعقد النفقة لا يملك سوى الحق الذي يخوله المصادقة على محضر اللجنة القاضي بقبول التلزيم او رفضه ولا يحق له ان يقوم مقام اللجنة ولا التدخل في محضرها الا في حال ثبوت خطأ مادي.