Legal opinions

Legal opinion 16/09/1971

رأي استشاري رقم 131/1971

Number
131/1971
Date
16/09/1971
Requested by
مصلحة مياه المتن
File
130/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في كيفية صرف تعويض الصرف من الخدمة للاجراء المصنفين في ملاك مصلحة مياه المتن.

ان المبلغ المرصود في الموازنة كاحتياطي للصرف من الخدمة لا يكفي لدفع تعويضات الاجراء المصروفين بحيث يمكن للمصلحة بالاستناد الى نص المادة 15 من النظام المالي ان تنقل اعتماداً من بند الاحتياطي لنفقات طارئة وتضيفه وفقاً للأصول الى اعتماد الـ /25000/ ل.ل. المرصد في الموازنة للصرف من الخدمة.