Legal opinion 16/09/1971
رأي استشاري رقم 131/1971
- Number
- 131/1971
- Date
- 16/09/1971
- Requested by
- مصلحة مياه المتن
- File
- 130/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في كيفية صرف تعويض الصرف من الخدمة للاجراء المصنفين في ملاك مصلحة مياه المتن.
ان المبلغ المرصود في الموازنة كاحتياطي للصرف من الخدمة لا يكفي لدفع تعويضات الاجراء المصروفين بحيث يمكن للمصلحة بالاستناد الى نص المادة 15 من النظام المالي ان تنقل اعتماداً من بند الاحتياطي لنفقات طارئة وتضيفه وفقاً للأصول الى اعتماد الـ /25000/ ل.ل. المرصد في الموازنة للصرف من الخدمة.