Legal opinions

Legal opinion 10/09/1970

رأي استشاري رقم 151/1970

Number
151/1970
Date
10/09/1970
Requested by
مؤسسة كهرباء لبنان
File
130/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول حق مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان في اتخاذ قرار بعدم الادلاء بمرور الزمن بشأن بدلات الايجار المترتبة لمديرية الاوقاف الاسلامية العامة.

لا يجوز لمجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان عدم الادلاء بمرور الزمن بالنسبة للديون المترتبة على المصلحة بسبب السقوط الحكمي لها بمرور الزمن الرباعي وان عبارة تلاشيها نهائياً لصالح الدولة تفسر بمعناها الواسع بحيث تشمل المؤسسات العامة والبلديات.