Legal opinion 10/09/1970
رأي استشاري رقم 151/1970
- Number
- 151/1970
- Date
- 10/09/1970
- Requested by
- مؤسسة كهرباء لبنان
- File
- 130/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول حق مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان في اتخاذ قرار بعدم الادلاء بمرور الزمن بشأن بدلات الايجار المترتبة لمديرية الاوقاف الاسلامية العامة.
لا يجوز لمجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان عدم الادلاء بمرور الزمن بالنسبة للديون المترتبة على المصلحة بسبب السقوط الحكمي لها بمرور الزمن الرباعي وان عبارة تلاشيها نهائياً لصالح الدولة تفسر بمعناها الواسع بحيث تشمل المؤسسات العامة والبلديات.