Legal opinions

Legal opinion 30/12/1992

رأي استشاري رقم 1289/1992

Number
1289/1992
Date
30/12/1992
Requested by
وزارة المالية
File
1300/1992
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بالتراضي لشراء : مجموعة للرسم الأولي Equerres de report عدد 10 وشاخص Jolon عدد 50 وزئبق للشاخص Nivelle عدد 100 لزوم مديرية الشؤون العقارية

ان مشروع الاتفاق المعروض تتجاوز قيمته العشرة ملايين ليرة الامر الذي لا يتفق مع الاحكام القانونية المقررة بشأنه ولا سيما الفقرة أ من المادة 145 م.ع التي حددت قيمة الصفقة باستدراج العروض بعشرة ملايين ليرة.