Legal opinion 30/12/1992
رأي استشاري رقم 1289/1992
- Number
- 1289/1992
- Date
- 30/12/1992
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 1300/1992
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بالتراضي لشراء : مجموعة للرسم الأولي Equerres de report عدد 10 وشاخص Jolon عدد 50 وزئبق للشاخص Nivelle عدد 100 لزوم مديرية الشؤون العقارية
ان مشروع الاتفاق المعروض تتجاوز قيمته العشرة ملايين ليرة الامر الذي لا يتفق مع الاحكام القانونية المقررة بشأنه ولا سيما الفقرة أ من المادة 145 م.ع التي حددت قيمة الصفقة باستدراج العروض بعشرة ملايين ليرة.