Legal opinions

Legal opinion 10/04/1969

رأي استشاري رقم 245/1969

Number
245/1969
Date
10/04/1969
Requested by
التفتيش المركزي
File
1308/1968
Source
Lebanese University

نتيجة تحقيق في شكوى مؤسسة بردويل وشركاه على طريقة استدراج العروض التي اتبعتها المديرية العامة للآثار لشراء ناقلات تراب آلية.

ان السلطة التي تمارسها لجنة المناقصة هي سلطة مقيدة (compétence liée) وانه لا يمكنها الامتناع عن اعلان اسم الملتزم الموقت في جلسة المناقصة ، طالما تتوفر فيه الشروط المفروضة ، وكذلك لا يجوز للجنة اجراء القرعة بين العارضين في حال تساوي عروضهم دون عودتهم الى تقديم عروض جديدة.