Legal opinion 10/04/1969
رأي استشاري رقم 245/1969
- Number
- 245/1969
- Date
- 10/04/1969
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 1308/1968
- Source
- Lebanese University
نتيجة تحقيق في شكوى مؤسسة بردويل وشركاه على طريقة استدراج العروض التي اتبعتها المديرية العامة للآثار لشراء ناقلات تراب آلية.
ان السلطة التي تمارسها لجنة المناقصة هي سلطة مقيدة (compétence liée) وانه لا يمكنها الامتناع عن اعلان اسم الملتزم الموقت في جلسة المناقصة ، طالما تتوفر فيه الشروط المفروضة ، وكذلك لا يجوز للجنة اجراء القرعة بين العارضين في حال تساوي عروضهم دون عودتهم الى تقديم عروض جديدة.